عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
380
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 380 ] مسائل من وسائل السهم قال ابن سحنون قال ابن كنامة فيمن قال عند موته : ضعوا عن مكاتبى خمسين دينارا واشتروا من مالي عبدا بخمسين فأعتقوه . لم يحمل ذلك الثلث , فلا يبدأ أحدهما , هو كمن أعتق عبدين لا مال له غيرهما , فيقرع بينهما , فذللك هذا , فإن خرج المكاتب وقيمة ما عليه مثل / الخمسين , عتق , وإن لم يف بالخمسين , نظر قدرها من الكتابة , فيحط عنه من كل نجم بقدره , ولو سمى من أول النجوم أو من آخرها كان كما سمى , وإن فضل شئ من الخمسين وعتق المكاتب جعل ما بقي في رقبة تعتق بها أو يشارك به في رقبة أو ما يشارك به في عتقها أو ما يتم به عتقها , اما في قطاعه أو من شركة فيها أو نسبة ذل , وإن خرج السهم للآخر , أعتقت عنه رقبة بخمسين , وإن بقي من ثلثه شئ جعل فيما أوصى به للمكاتب , وإنما قلت : يقرع بينهما لأن ما وضع عن المكاتب يعجل له عتق ذلك إذا عجز فصار كعتق ناجز . وقال ابن القاسم : يبدأ بالمكاتب لأنه يكون فيه عتقا ناجزا إذا عجز , فيصير كمن أعتق في مرضه عبدا بعينه أو بعضه , وأوصى برقبة بغير عينها , فابدأ المعينة , فينظر إلى عدة ما على المكاتب فإن ساوى الخمسين عتق , وإلا عتق منه ما بلغ ذلك , وحط عنه من كل نجم بقدره . قال فيمن له أربعة أعبد , فقال في وصيته : أحدهم حر والثاني يخدم فلانا حياته , ثم هو لفلان , والثلث يخدم فلانا حياته ثم هو حر والرابع لفلان , ثم مات قبل ان يبين , فإن كانت قيمتهم سواء والثلث يحملهم اقرع بينهم للعتق , فمن خرج عتق بتلا ثم أقرع بينهم فيمن يخدم فلانا ثم هو حر , فمن خرج خدم المدة ثم صار حرا , ومن خرج سهمه يخدم فلانا ثم هو لفلان فعل به , ومن خرج لفلان بتلا كان له بتلا , وإن ضاق الثلث فأجاز الورثة فهو كما ذكرنا , وإن لم يجيزوا خلفوا الثلث وبدى العتق البتل ثم بعده الذي يخدم فلانا ثم هو حر , فإن حملها الثلث وإلا بدى الذي / لا خدمة فيه , فإن كانت قيمتهم مختلفة وهم يخرجون من الثلث قوموا وعتق بالسهم ربع قيمتهم وقع